• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: "اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء، وعدم الضرورة، في العدول عنه إلى الأحجار" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: "اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء، وعدم الضرورة، في العدول عنه إلى الأحجار" (٥) .