فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزي مع وجود الماء، وقال ابن حبيب: ليس الاستجمار يجزي؛ إلا مع عدم الماء، ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب، وإلا فهو خلاف الإجماع، فيما علمناه" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد