المسألة ١٥٬٠٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٧ج ٢ ص ٦٦٧ [ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلعة، لا نعلم فيه خلافًا] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة