المسألة ١٥٬١١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٧ج ٢ ص ٦٧٧ الأول: القياس على البيع: فكما أنه يصح بيع أعيان هذه الأشياء، فكذلك بيع منافعها، إذ أن كلا منهما بيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة