المسألة ١٥٬١١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٧ج ٢ ص ٦٧٧ الثاني: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، ما لم يأت ما يَنْقُل عنها، ويدخل في المعاملات الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة