المسألة ١٥٬١٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٢ج ٢ ص ٦٨٢ فإذا عُرفت زال المحظور، وبقي الأمر على الأصل وهو الجواز، كما هو الحال في إجارة البيوت والدواب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة