فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٦ج ٢ ص ٦٨٦

الثاني: القياس على استئجار المرأة الأجنبية، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استأجر مرضعة لابنه إبراهيم (٦) ، فكذلك المرأة التي من أقاربه، بل هي من باب أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد