الثاني: القياس على استئجار المرأة الأجنبية، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استأجر مرضعة لابنه إبراهيم (٦) ، فكذلك المرأة التي من أقاربه، بل هي من باب أولى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الثاني: القياس على استئجار المرأة الأجنبية، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استأجر مرضعة لابنه إبراهيم (٦) ، فكذلك المرأة التي من أقاربه، بل هي من باب أولى.