فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٧ج ٢ ص ٦٩٧

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إن آجر نفسه منه - أي: من الذمي- في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب، وقصارته، جاز بغير خلاف نعلمه] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد