المسألة ١٥٬٣٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٧ج ٢ ص ٦٩٧ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز أن يستأجر الكافر مسلما، على عمل في الذمة، بلا خلاف] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة