المسألة ١٥٬٤٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٣ج ٢ ص ٧٠٣ فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتُرط كونها معلومة: كشهر كذا، ونحو ذلك، بلا خلاف نعلمه] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة