المسألة ١٥٬٤٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٣ج ٢ ص ٧٠٣ • ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الكري، لا يجوز إلا بأجل معلوم] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة