• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة، لا الاستئجار - أي: أن ذلك جائز- ولهذا لو فضُل من النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة، لا الاستئجار - أي: أن ذلك جائز- ولهذا لو فضُل من النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته] (٤) .