فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٣ج ٢ ص ٧١٣

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [من استأجر عينا مدة، فحيل بينه وبين الانتفاع بها، لم يخلُ من أقسام ثلاثة: أحدها: أن تتلف العين، كدابة تَنْفق، أو عبد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد