المسألة ١٥٬٥٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٤ج ٢ ص ٧١٤ يموت، فذلك على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة