المسألة ١٥٬٧٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٤ج ٢ ص ٧٢٤ ثم تلفت الدابة، فإنه لا ضمان على المستأجر، بإجماع العلماء. أما إذا تعدى على ما ذكر في العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة