المسألة ١٥٬٧٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٤ج ٢ ص ٧٢٤ ثم تلفت الدابة حال تعديه، فإنه ضامن لها بكمال قيمتها، بلا خلاف بين العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة