المسألة ١٥٬٩١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٨ج ٢ ص ٧٣٨ الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة