المسألة ١٦٬٢١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٦ج ٢ ص ٧٦٦ فإن جَعَل لواحد دينارا، ولآخرين عوضا مجهولا، فردوه معا، فلصاحب الدينار ثلاثة، وللآخرين أجر عملهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة