المسألة ١٦٬٢١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٦ج ٢ ص ٧٦٦ وإن جعل لواحد شيئًا في ردها، فردها هو وآخران معه، وقالا: رددنا معاونة له، استحق جميع الجعل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة