فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٠ج ٢ ص ٨٠٠

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٣) . نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد