• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٣) . نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٣) . نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤) .