المسألة ١٦٬٥٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٠ج ٢ ص ٨٠٠ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة