Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور، والأرضين، والحوانيت، والرباع، كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها، يجب التسليم لها] (٥) . وقال لما أورد حديث ابن شهاب وهو "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. . . " (٦) : [وحديث ابن شهاب هذا، قد اتفق جماعة العلماء على القول به؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet