المسألة ١٩٬٠٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٠ج ٣ ص ٢٠٠ ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: والربائب المدخول بأمهاتهن" (١) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة