الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة المسألة ١٩٬٠٤٩
٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد -وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء- وواحدة بالدخول، وهي بنت الزوجة" (٣) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩٬٠٤٨٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: والربائب المدخول بأمهاتهن" (١) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٢) . المسألة التالية، ١٩٬٠٥٠ ٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها" (٥) .