فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٠ج ٣ ص ٢٠٠

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد -وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء- وواحدة بالدخول، وهي بنت الزوجة" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد