فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا كان أو بعيدًا، بمجرد العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافًا " (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد