المسألة ٢٬٠٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ ويقول: "فإن الثلاث لا تجب بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة