المسألة ٢٬٠٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ ويقول: "أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة