Mas’ala 20737موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 347vol. 3, p. 347 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد من صداق" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare