Mas’ala 21042موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 371vol. 3, p. 371 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون شيء منهما مهرًا لمسلم" (٣) . وقال أيضًا: "وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare