Mas’ala 21239موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 386vol. 3, p. 386 ٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، أو ماتت، فإنهما يتوارثان بالإجماع" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare