٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٦) .