المسألة ٢٢٬٨٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠ ولم تتزوج، ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة