المسألة ٢٢٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠ وقال أيضًا: "والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث، حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة