فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٤ج ٣ ص ٥٣٤

٣ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة، فإن نكحها قبل زوج، كانت معه على ما بقي من الطلاق، إجماعًا" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد