المسألة ٢٬٣٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ إذا أراد المتوضئ أن يغسل وجهه، فيجب عليه أن يستوعب الوجه كله، وعلى ذلك حكي الإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة