فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن غسل الوجه، من أصل منابت الشعر في الحاجبين (٤) إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على من لا لحية له" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد