فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٦ج ٣ ص ٦٤٦

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "أقل المدة التي تُصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها، المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، ولا خلاف في هذه الجملة" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد