المسألة ٢٬٤٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ وقد خالف أحمد في رواية عنه، فقال بوجوبه (٣) ، وهو قول ابن حزم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة