واستدلوا بحديث: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر" (٥) ؛ حيث فيه الأمر، وهو للوجوب إلا بصارف، ولا صارف عندهم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
واستدلوا بحديث: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر" (٥) ؛ حيث فيه الأمر، وهو للوجوب إلا بصارف، ولا صارف عندهم.