فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "فلم أعلم مخالفًا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن، وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه، ولا أن ينضح فيهما" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد