المسألة ٢٬٤٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول مستدلًّا على أن ما تحت اللحية والشارب لا يغسل بعد نباتهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة