المسألة ٢٤٬٩٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩١ج ٣ ص ٦٩١ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يأتيها يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وابن حزم (٦) . وهو قول النخعي، والزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة