فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٩٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩١ج ٣ ص ٦٩١

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يأتيها يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وابن حزم (٦) . وهو قول النخعي، والزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد