• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (١٠) ، والحنفية (١١) ، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢) ، فقالوا باستحباب غسلهما.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (١٠) ، والحنفية (١١) ، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢) ، فقالوا باستحباب غسلهما.