المسألة ٢٬٥٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٨ج ١ ص ٢٥٨ قال النووي: "هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا" (١٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة