المسألة ٢٬٦٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة