المسألة ٢٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ لذلك البعض فرضٌ " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة