فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد