المسألة ٢٬٦٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ "وأما المسح بالرأس: فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله؛ فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة