المسألة ٢٬٦٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وقال أيضًا: "وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح؛ فقد أدى ما عليه، وأتى بأكمل شيء فيه" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة