المسألة ٢٧٬٠٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٣ج ٣ ص ٨٦٣ ٣ - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة